نام کتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف نویسنده : البرهان الطرابلسي جلد : 1 صفحه : 63
معدما لرده القيمة إلى ما كان الوقف في يده يوم الجناية ولو عصب رجل أرضا وقف وأجرى عليها الماء حتى صارت بحرا لا تصلح للزراعة يضمن قيمتها ويشتري بها أرض أخرى فتكون وقف على شروط الأولى ولو وقف رجل موضعا فاستولى عليه غاصب وحال بين الوقف وبينه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل يأخذ من الغاصب قيمته ويشتري بها موضعا آخر فيقفه على شرائط الأول فقيل له أليس بيع الوقف لا يجوز فقال إذا كان الغاصب جاحدا وليس للوقف بينة يصير مستهلكا والشيء المسبل إذا صار مستهلكا يجب به الاستبدال كالفرس المسبل إذا قتل والعبد الموصى لخدمة الكعبة إذا قتل والله تعالى أعلم.
[باب إجارة الوقف ومزارعته ومسافاته]
لو شرط الواقف أن لا يؤجر المتولي الوقف ولا شيئا منه أو أن لا يدفعه مزاره أو أن لا يعامل على ما فيه من الأشجار أو شرط أن لا يؤجره إلا ثلاث سنين ثم لا يعقد عليه إلا بعد انقضاء العقد الأول كان شرطه معتبرا ولا يجوز مخالفته ولو قال من أحدث من ولاة هذه الصدقة شيئا مما ذكر خارج من ولايتها وهي إلى فلان كان كما قال ولو لم يذكر في صك الوقف إجارته فرأى الناظر إجارته أو دفعه مزارعة مصلحة قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله ما كان أدر على الوقف وأنفع للفقراء جاز له فعله إلا أن في الدور لا تؤجر أكثر من سنة لأن المدة إذا طالت تؤدي إلى إبطال الوقف فإن من رآه يتصرف فيها تصرف الملاك على طول الزمان يظنه مالكا أما في الأرض فإن كانت تزرع في كل سنة لا يؤجرها أكثر من سنة وإن كانت تزرع في كل سنتين مرة أو في كل ثلاث سنين مرة جاز له أن يؤجرها مدة يتمكن المستأجر من زراعتها ولو شرط إن لا تؤجر أكثر من سنة والناس لا
نام کتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف نویسنده : البرهان الطرابلسي جلد : 1 صفحه : 63